عاجل وقانون جديد اصدره الرئيس | الحبس لإلقاء القمامة فى الطريق شاهد متى سوف يطبق

عاجل وقانون جديد اصدره الرئيس | الحبس لإلقاء القمامة فى الطريق شاهد متى سوف يطبق
2012-12-10 13:07:12

[COLOR=black !important]
في‏ قـرارات بقـوانين أصـدرها الـرئيس.. الضريبة العقارية من يوليو والحبس لإلقاء القمامة فى الطريق


اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية‏3‏ قرارات بقوانين لتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالضرائب العقارية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة كما اصدر قرارين بقوانين لتعديل بعض احكام قانون النظافة العامة والباعة الجائلين
ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية لضخ موارد اضافية في شريان الخزانة العامة للدولة وضبط حركة الاسواق والحفاظ علي النظام بالشارع المصري تعديلات قانون الضريبة العقاريةإعفاء الوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن24 ألف جنيه من الضريبة والتطبيق من يوليو
10% من القيمة الإيجارية بعد استبعاد30% كمصروفات وإعادة التقدير كل5 سنوات اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم103 لسنة2012 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة2008
يتضمن القانون تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القرار بقانون اعتبارا من الاول من يوليو2013, علي ان يستمر العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذ اساسا لحساب الضريبة(1991.2000) حتي30.6.2013
كما تضمن القانون المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر, ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري او للشخص الطبيعي غير كامل الاهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

وتضمنت المادة الخامسة من القانون لايجوز ان يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي(30%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق, وعلي(45%) من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن.
كما تضمن المادة(12) يكون سعر الضريبة(10%) من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة, وذلك بعد استبعاد(30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن, و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير اغراض السكن, وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكدبها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة, ويستهدف في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقم(1) بعد تعديله و(2) المرفقين بالقرار.
وتضمنت المادة(13) تشكل في كل محافظة لجان تسمي لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه, وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحدالمكلفين باداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها, ويراعي في كل الاحوال ان يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون, ويعد الجدول رقم(2) المرفق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
اما المادة(15) فقرة ثانية فتضمنت ويجب اخطار المكلف بتقدير القيمة الايجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية اذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
اما المادة(18) فقرة اولي دون اخلال بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يلغي كل اعفاء ورد في اي قانون آخر تعفي من الضريبة.
المادة(18) بند ب المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لاتهدف الي الربح.
بند د كل وحدة في عقار مستعملة في اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن اربعة وعشرين الف جنيه علي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
المادة(28) تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة علي ان يخصص للمحافظات(25%) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة, وان يخصص(25%) من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
اما المادة الرابعة من القرار بقانون فقد تضمنت استبدال لفظ الاعلان المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة(16) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه بلفظ الاخطار.
المادة الخامسة تضمنت حذف البند( ج) من المادة18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار اليه



الرجوع للصفحة الرئيسية

0 التعليقات

شارك بتعليقك

مواضيع تهمك

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
الصفحة الرئيسية | حقوق القالب ل سامبلكس | مع تحيات المصري الحر